بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٦

أو صلاة جماعة من جماعة المسلمين التي لا تكون صلاة بعدها، أعجبني أن يتيمم ويصلي وأما ان كان صلاة السلطان الجائر أو غيرها من الصلوات من الرعية أعجبني أن يتوضأ، ويطلب صلاة العيد، ويصلي ركعتين، ولا يتيمم لمثل هذه الصلاة.

166 -