بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٩

الباب الرابع والخمسون

في صلاة المسافرين والعبيد والنساء الجمعة والعيدين

قلت له: فهل على العبيد صلاة العيدين وصلاة الجمعة؟ قال: فلا أعلم ذلك عليهم، الا أن يأذن للعبد سيده في العيد، فأحب أنه قيل عليه. قلت: فان أذن له بصلاة الجمعة، أيكون مثل العيد؟ فلا يبين لي ذلك لأن معي أنه قد خصه في ذلك لعذر، فليس الزامه ما قد عذر بلازم له. قلت له: فالنساء والمسافرون عليهم صلاة العيدين والجمعة؟ قال: أما الجمعة فقد قيل ليس عليهم، وأما العبيد فقد قيل عليهم ذلك اذا أمكن المسافر بلا مشقة ولا ضرر، وكذلك النساء، والنساء عندي أشد. قلت له فان حضر النساء والمسافرون والعبيد صلاة الجمعة أيجب عليهم أن يصلوها عند الامام ركعتين حيث تلزم؟ قال: فلا يجب عليهم عندي ذلك، فان فعلوا جاز لهم ذلك فيما قيل. قلت له: فالرجل اذا ذهب يريد صلاة الجمعة عند الامام، ما عليه أن ينوي انه يصلي صلاة الظهر أم صلاة الجمعة ركعتين؟ قال: فاذا كان ممن تلزمه الجمعة نوى أداء ما يلزمه من صلاة الجمعة قصرا بصلاة الامام، هكذا عندي.

النساء

مسألة: من - الزيادة المضافة - وقلت: ان حضرت العيد وليس رجل، هل يصلين صلاة العيد؟ وهل يلزمهن ذلك؟ فلا أعلم عليهن ذلك مؤكدا، وان فعلن لم يخرج عندي من الجائز، لأنه قد قيل لا يصلين صلاة الجنائز، وقيل يصلينها وهي عندي سنة، وهذه سنة، وصلاة الجنازة عندي اكد

-179 -