بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٠

وأوجب من صلاة العيد، وأحب ان فعلن ذلك يصلين، مثل قيام شهر رمضان، ويكون امامهن في وسط الصف، وأحب أن يصلين صلاة العيد جماعة، أن يخطبن

ولا يكون أداء بذلك. وقد قيل: ان القراءة تقوم مقام الخطبة، وقيل لا تقوم. والقراءة عندي آكد، لأنه ذكر والخطبة ذكر. قلت: وكذلك العبيد اذا حضرتهم صلاة العيد، وليس معهم حر، فأحب أن يصلوا جماعة، ولا يدعوها اذا قدروا

على ذلك، وأحسنوا برأي مواليهم.

-