الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧٥التكبير ثلاث عشرة تكبيرة، ويوجد أنه يكبر ما شاء من وجوه التكبير، وكل
ذلك جائز.
مسألة: وعن أبي علي - رحمه الله - فيمن لم يسمع تكبيرة خلف الامام، فلم يكبرها وكبر ما سمع، ولم يكبر ما لم يسمع أو نسى فلم يكبرها؟ قال: لا نقض عليه، وقال من قال: من زاد تكبيرة أو نقصها فعليه النقض. وقيل:
لا نقض عليه
مسألة: قال أبو سعيد: فيمن فاتته صلاة العيد عند الامام، انه قد قيل انه لا له أن يصلي بصلاة الامام بالتكبير، ولا عليه، لأنه لا تقع صلاة العيد الا بجماعة وخطبة أو ما يقوم مقام الخطبة. بما قد قيل، وليس معي هي أنه أراد هي صلاة فرادى، ولا جاءت بها السنة كذلك. قيل له: فعليه أن يصلي ركعتين؟ قال: ليس عليه واجب، ولكنه يؤمر بذلك.
مسألة: ومن جامع أبي الحسن، ومن لم يسمع مع الامام تكبير العيد فكبر ما سمع، ولم يكبر ما لم يسمع، انه لا نقض على قول بعض المسلمين المروى
عنه ذلك.
مسألة: ومنه، وأما الأصم الذي لا يسمع التكبير فانه يكبر بعدما
يركع الامام.
مسألة: عن أبي الحواري فيمن كان في صلاة العيد أو غيرها، والصفوف مختلفة. فقال سووا صفوفكم، وسبقه الامام وكبر وهو بعد يوجه، ثم كبر هو ما فاته من تكبير الامام، والامام بعد في تكبير لم يتمه، فأما صلاة العيد فكذلك يفعل، وصلاته تامة اذا سبقه الامام فأحرم، وأحرم هذا الرجل وكبر ما فاته من تكبير الامام، ثم دخل مع الامام في تلك الحالة، وأما صلاة الفرائض، فانما تكون مع الامام فيما هو فيه اذا سبقه الامام فأحرم، ووجه بهذا الرجل - نسخة ـ ثم أحرم. ثم اتبع الامام في الحد الذي هو فيه.
175 -