الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧٤لا يحسن التكبير، فليصلي ركعة اذا لم يحسن تكبير الصلاة.
مسألة: وقال أبو زياد الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان: من فاته من صلاة العيد شيء، فاذا سلم الامام قام فأبدل ما فاته من التكبير وغيره، وأما صلاة الجنازة فليس عليه أن يبدل ما فاته. وقال الوضاح بن العباس عن أبيه العباس: انه لا بدل عليه فيما فاته من صلاة العيد ولا الجنازة.
مسألة: ومن صلى خلف الامام، ولا يسمعون التكبير ولا يدرون كم يريد أن يكبر، فليكبروا أطول ما يكون من التكبير الذي ينتهي اليه تكبير الامام يوم الفطر والأضحى.
مسألة: ومن أم الناس يوم النحر فلم يسمع الناس التكبير فليكبر من سمع ومن لم يسمع فليكبر على حياله سبعا أو تسعا أو احدى عشرة أو ثلاث عشرة، فليس على من خالف الامام في التكبير بأس ما لم يسمع، ومن سمع
الامام، وهذا موضع موسع.
مسألة:
، ومن سمع فليكبر كتكبير
ومن صف في آخر الصف يوم العيد، ولا يسمع تكبير الامام انه
يوجه، ثم يقف حتى يرى الناس قد ركعوا،. ثم يحرم فيركع معهم، فاذا سجدوا وقاموا في الركعة الثانية. فليقرأ فاتحة الكتاب. ثم يقف بقدر ما يرى أن الامام قرأ
،
فاذا
سورة، ثم يكبر خمس تكبيرات فاذا رأى الناس قد ركعوا، فليركع معهم استوى من الركوع فليكبر ثلاث تكبيرات فاذا سلم الامام، ورأى الناس قد قاموا، فليقم يبدل ما فاته من الصلاة، ويبدأ بالتكبير، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة،
ثم ليقعد.
مسألة: ومن صلى يوم الفطر مع الامام، ولم يكبر، فصلاته جائزة. مسألة: ومن قدم القراءة على التكبير غلطا منه في الركعة الأولى،
فصلاته فاسدة.
مسألة: وعن الأصم الذي لا يسمع التكبير. يوم العيد. قال: يكبر غاية
-
174
-