بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٧

فليصلوا جماعة، وان كان قد فرغ من الخطبة صلى بهم أحدهم، وخطب في الجبان الذي صلى فيه القوم، انه لا بأس أن يصلي فيه القوم بعد قوم.

مسألة: ويقال أيضا رجل سبقه الامام بالصلاة يوم الفطر والأضحى، وكان الرجل قد برز الى الجبان، فليمض حيث صلى الامام فليصل ركعتين، ويكبر فيهما بتكبير الأضحى والفطر، وان انفتل ولم يكن هو برز من القرية الى الجبان فليصل ركعتين في بيته.

مسألة: ومن فاتته الصلاة مع الامام وهو وحده، أو لم يخرج لعذر صلى

ركعتين بلا تكبير مثل تكبير صلاة العيد

مسألة: الرجل يخرج يوم العيد الى المصلى فيسبقه الامام بالصلاة؟ قال: اذا برز الى الصعيد صلى صلاة الامام، وبعض الفقهاء قال: يصلي ركعتين. مسألة: وعن قوم خرجوا جماعة يريدون أن يصلوا جماعة يوم العيد، فوجدوا الناس قد صلوا، فان كانوا جميعا، لم أر بأسا أن يصلوا، وان لم يفعلوا فلا أرى بأسا أن يصلي كل واحد منهم ركعتين.

مسألة: ومن ـ جامع أبي الحسن - ومن فاتته صلاة العيد مع الامام، صلى وحده ركعتين بلا تكبير العيد، على قول بعض الفقهاء، وهذه مسألة من غير کتاب الاشراف - والله أعلم. ومن ـ كتاب الاشراف.

مسألة: ومن لم يسمع التكبير لصلاة العيد خلف الامام؟ فقيل يقف حتى يرى الناس قد ركعوا، ثم يحرم ويركع ويتبعهم في الصلاة، فاذا قرأ فاتحة الكتاب في الركعة الثانية، وقف بقدر ما يرى ان الامام قد قرأ سورة ثم يكبر خمس تكبيرات، فاذا ركعوا فليركع معهم، فاذا استوى من الركوع كبر ثلاثا فاذا سلم ورأى الناس قد قاموا فليقم يبدل ما فاته من الصلاة يبدأ بالتكبير، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم ليقعد، وقال من قال: يكبر أكثر ما يكون من التكبير الذي ينتهي اليه تكبير الامام. وقال من قال: يكبر ما شاء من وجوه الصلاة ان شاء سبعا أو تسعا

-

177 -