الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧٨أو احدى عشرة أو ثلاث عشرة، وأما ان سمع بعض التكبير ولم يسمع بعضه وكبر ما سمع ولم يكبر ما لم يسمع، فلا نقض عليه في قول بعض المسلمين. وقال من قال: من صلى يوم الفطر مع الامام ولم يكبر، فصلاته جائزة
مسألة: ومن صلى يوم الفطر مع الامام، ولم يكبر فصلاته جائزة.
مسألة: ومن سها خلف الامام في صلاة العيد، فعليه سجدتا الوهم. مسألة: ومن صلى مع الامام صلاة العيدين، ثم انتقضت صلاته، فانه يعيدها كصلاة الامام، متى ما ذكر ولو بعد أيام، الا أن يحسن صلاة العيدين، فقد رخص بعض الفقهاء للذي أدرك مع الامام من صلاة العيد شيئا وفاته منها شيء، أن يعيد ما فاته بلا تكبير، فمن هنالك رأيت عليه أن يعيد الركعتين بلا تكبير اذا لم يحسن التكبير، وان أحسن التكبير، فليعدهما بالتكبير. مسألة: ومن صلى يوم النحر، فلما انصرف ذكر انه على غير طهور، أو أن
ثوبه ليس بطاهر، فانه يؤمر أن يصلي البدل ركعتين.
مسألة: ومن ذهب عليه شيء من تكبير صلاة العيدين من وسطها أعاد الصلاة كما صلى الامام، فان لم يعرفها كما صلى الامام، فقام رجل الى قرية فجعل يكبر له وهو يتبعه، فلا أرى بأسا عليه
مسألة: ومن انتقضت عليه صلاة العيد، وقد كان صلاها مع الامام، فعليه
أن يعدها كما صلاها، كان ذلك في الوقت أو بعد الوقت.
مسألة
: وعن رجل دخل في صلاة العيد، وقد سبقه ببعض التكبير. فلما
سلم الامام لم يقم يقضي ما سبقه، قال: اذا لم يقم يقض ما فاته. انتقضت
صلاته. ومن غيره، وقال من قال: لا بدل عليه فيما فاته
مسألة: وعن أبي بكر مختصر من ـ كتاب الاشراف ـ عن قومنا في تكبير أيام
التشويق. فقال من قال: انما التكبير على من صلى في جماعة، وقال من قال: انما
-
178 -