بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨١

أو غيرها في أول الصلاة، ثم سبقه الامام حتى صار بينهما حد، لا أحدهما فيه أو أكثر، ثم صلى الامام، وصلى هو وأدرك الامام وقعد للتحيات، وأخذ في القراءة، أو قد قرأ الى محمد عبده ورسوله، وقام هو يقرأ التحيات، وسلم معه أو قد قرأ التحيات وقام يتشهد، وقرأ هذا التحيات وسلم معه. قلت: هل تتم صلاته بصلاة الامام؟ قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه: قد علقت جميع هذه المسألة وما تتضمنه من الأجوبة في باب اتباع المأموم للامام، وما يجب عليهم اذا سبقوه، أو تخلفوا عنه في سبق الامام بهم، في الجزء الرابع من الصلاة، في صلاة الجماعة، لما أرجو أنه موضعها ان شاء الله

- MAY-