الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٠موسى بن علي ولا غيره من الفقهاء بازكي يكبرون. وعندنا ان كل ذلك جائز. ومن غيره، وفي بعض قولهم، ان التكبير ليس بواجب، وان لم يكبر في ايام التشريق بمنى ولا غيرها، والتكبير حسن وفيه الفضل.
مسألة: ومن غير - الكتاب والزيادة المضافة اليه - مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان، ورجل سبقه الامام بتكبيرة أو أكثر من صلاة العيد، فاتبعه ولم يكبر، ومر ولم يبدل متعمد أو ناسيا أو جاهلا، هل تتم
صلاته، فمعي، انه قد قيل: عليه البدل على حال في العمد والخطأ والنسيان
"
وقد قيل: عليه البدل في العمد، وليس عليه في الجهل والنسان، حتى يترك
ثلاث تكبيرات. مسألة: ورجل سبقه الامام فكبر تكبيرة الاحرام في صلاة العيد أو أكثر أو عامة ذلك فبادر التوجيه والتكبير المسبوق حتى صار عنده، هل تتم صلاته؟ فاذا تم ذلك ولم ينقصه في مبادرته فمعي، أنه يجوز له ذلك. ومعي، انه قيل له أن يكبر ما سبقه الامام، ويلحقه ولا يدعه، ولو كان الامام قد صار الى القراءة والركوع.، لأنه قد حد في الصلاة في بعض ما قيل.
مسألة: ورجل سبقه الامام بشيء من صلاة العيد، فان أراد أن يبدل فلم يعرف كيف صلى الامام، فأبدل مخالفا له، صلى الامام ثلاث عشرة تكبيرة، وصلى هو تسعا أو أقل أو أكثر، قلت: هل تتم صلاته، ان كان عارفا، أو أتم ذلك کسائر النافلة، هل تتم صلاته؟ فمعي، أنه قد قيل يبدل كما يعرف من سنة صلاة أهل بلده، فان لم يعرف صلى بأحد وجوه صلاة العيد، وان لم يعرف صلى ما فاته كصلاة سائر النوافل. وقلت: ان فاتته الصلاة كلها، وكان له عذر في حضرتها، فصلى ركعتين كسائر النافلة، وهو عارف كيف صلى الامام؟ وعالم بصلاته أو جاهل بصلاته، الا أنه لا يعلم كيف صلاة العيد، هل تتم صاته؟ فمعي، انه قد قيل يجزئه ذلك، وتتم صلاته.
مسألة: ومما وجدته بخطه أيضا، ورجل دخل مع الامام في صلاة العيد
-
MA