الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٣الباب السابع والخمسون
في الأصم اذا حضر صلاة العيدين عند الامام متي يكبر؟ وكيف يكبر؟
مسألة: من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه - مما وجدته بخط الشيخ أبي
عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان.
مسألة: والأصم اذا كان عند الامام في صلاة العيدين، قلت كيف يجوز يكبر الامام، ومتى يكبر؟ فمعي، أنه قد قيل لا يكبر اذا لم يستدل على احرام الامام، حتى يركع الامام، فاذا ركع الامام فأحرم وركع معه وسجد، وأتم معه الصلاة، فاذا أتم الامام صلاته قام وأبدل التكبير الأول في الركعة الأولى، والقراءة، لأنه لم يكبر مع الامام. وقيل: انه تكون صلاته خلف الامام، وفي البدل على ما يكون عليه صلاة أهل بلده في التعارف، فان لم يعرف واحتاط، وكان بدله وصلاته على وجه ثلاث عشرة تكبيرة، لأنه أكثر شيء. وقلت: ان قال لأحد يعلمه كلما كبر الامام، أو تكون صلاتهما جميعا تامة على ذلك أم لا؟ فأما هو فصلاته تامة، وأما المعلم له، فان أعلمه بما يجوز في الصلاة فصلاته تامة، وان كان بغير ذلك، وانما قصد الى دلالته مثل أنه ينخسه أو يسدعه، عمدا، فأرجو أنه قد قيل في ذلك الاختلاف، فقيل عليه الاعادة، وقيل صلاته تامة، وان أشار بيده له الى دون شحمة أذنيه، ولم ير ذلك أو أشباه ذلك، فأرجو أن يجوز ذلك، ولا أعلم في
ذلك اختلافا.
-