الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٤مسألة: وعن الاصم الذي لا يسمع التكبير يوم العيد: قال يكبر عامة
التكبير ثلاث عشرة تكبيرة، ويوجد أنه يكبر ما شاء من وجوه تكبير الصلاة، وكل ذلك جائز، وعن أبي عبد الله - رحمه الله - فيمن لم يسمع تكبيرة خلف الامام، فلم يكبرها، وكبر مع الامام ما سمع، ولم يكبر ما لم يسمع، أو نسي فلم
يكبرها. قال: لا نقض عليه
•
مسألة: ومن ـ جامع أبي الحسن - وأما الأصم الذي لا يسمع التكبير، فانه
يكبر بعدما يركع الامام.
- SAE -
-
٤٬٠٢٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.