بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨٤

مسألة: وعن الاصم الذي لا يسمع التكبير يوم العيد: قال يكبر عامة

التكبير ثلاث عشرة تكبيرة، ويوجد أنه يكبر ما شاء من وجوه تكبير الصلاة، وكل ذلك جائز، وعن أبي عبد الله - رحمه الله - فيمن لم يسمع تكبيرة خلف الامام، فلم يكبرها، وكبر مع الامام ما سمع، ولم يكبر ما لم يسمع، أو نسي فلم

يكبرها. قال: لا نقض عليه

•

مسألة: ومن ـ جامع أبي الحسن - وأما الأصم الذي لا يسمع التكبير، فانه

يكبر بعدما يركع الامام.

- SAE -

-