بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨٥

الباب الثامن والخمسون

في حدود صلاة العيد وما يضارع فيه الفريضة من الأحكام

ومن غير ـ الكتاب والزيادة المضافة اليه ـ مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله

محمد بن ابراهيم بن سليمان

•

مسألة: وعن القيام في صلاة العيد، أكله حد أو القراءة حد في الأولى والثانية؟ فقد قيل: ان القيام فيما معي كله حد، وقيل ان التكبير حد، مع القيام، وأما القراءة فهي حد من القيام، وعن صلاة العيد قلت: أهي كصلاة الفريضة؟ في السبق والسهو والبدل والحدود، وغير ذلك، أم بينهما فرق؟ فمعي، أنها مثل الفريضة في العمل فيها والحدود، الا أنه قد قيل: ان التكبير حد زائد في صلاة العيد، ليس مثله في صلاة الفريضة، وهو حد فيما قيل في صلاة العيد

-

140 -