الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٥الباب الثامن والخمسون
في حدود صلاة العيد وما يضارع فيه الفريضة من الأحكام
ومن غير ـ الكتاب والزيادة المضافة اليه ـ مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله
محمد بن ابراهيم بن سليمان
•
مسألة: وعن القيام في صلاة العيد، أكله حد أو القراءة حد في الأولى والثانية؟ فقد قيل: ان القيام فيما معي كله حد، وقيل ان التكبير حد، مع القيام، وأما القراءة فهي حد من القيام، وعن صلاة العيد قلت: أهي كصلاة الفريضة؟ في السبق والسهو والبدل والحدود، وغير ذلك، أم بينهما فرق؟ فمعي، أنها مثل الفريضة في العمل فيها والحدود، الا أنه قد قيل: ان التكبير حد زائد في صلاة العيد، ليس مثله في صلاة الفريضة، وهو حد فيما قيل في صلاة العيد
-
140 -
٤٬٠٢٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.