الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٧الباب التاسع والخمسون
في تكبير التشريق
وعن أبي الحسن. أن التكبير في أيام التشريق ليس بلازم، وقد قيل عن بعض الفقهاء. انه لم يكبر.
مسألة: ومن غيره، وقيل ان جابر بن زيد صلى بأصحابه بمنى، ولم يكبر كما يكبر الناس أيام منى، ولم يكن موسى بن علي ولا غيره من الفقهاء بازكي يكبرون، وعندنا أن كل ذلك جائز. ومن غيره، وفي بعض قولهم. ان التكبير ليس بواجب ولم يكبروا في أيام التشريق بمنى ولا غيرها، والتكبير حسن، وفيه الفضل.
يوم
مسألة: عن أبي الحسن. وعن التكبير في أيام التشريق قلت: هو لازم وكيف هو؟ فعلى ما وصفت فليس هو من اللازم، الا انه قد عمل من عمل من المسلمين. وجاء به الأثر، ونحن نكبر بعد صلاة الظهر يوم النحر الى آخر الثالث من بعد النحر، في دبر صلاة العصر من اليوم الثالث، وقدقيل عن بعض الفقهاء: انه لم يكن يكبر، والتكبير معنا نحن نقول: لا اله الا الله والله أكبر كبيرا. لا اله الا الله والله أكبر تكبيرا. لا اله الا الله والله أكبر على ما هدانا فمن كبر ففضل واتباع أثر، ومن ترك فلا بأس عليه
مسألة: ومن غيره، وقد قيل ان كبر فقال: الله أكبر كبيرا الله أكبر تكبيرا.
الله أكبر على ما هدانا أجزأه ذلك. ومن الجواب من حفظ أبي سعيد أنه رفع عن
-
MAY-