بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٩٢

مسألة: ومن - الكتاب - وقد قيل ان جابر بن زيد - رحمه الله ـ صلى بأصحابه بمنى، ولم يكبر كما يكبر الناس أيام منى، ولم يكن موسى بن علي ـ رحمه الله ـ ولا غيره من الفقهاء بازكى يكبرون، وعندنا ان كل ذلك جائز.

مسألة: ومن كان يجمع الصلاتين فأرجو أن تكبيرا واحدا يجزئه اذا جمع ومن غيره، ومن - جامع أبي الحسن - وقد اختلفوا في تكبير التشريق بعد النحر فقال قوم: من يوم عرفة بعد صلاة العصر، وقال أصحابنا من يوم النحر على أثر صلاة الظهر، لأن الصلاة جمع بمنى الى آخر يوم الثالث من أيام التشريق، وهو عندنا اذا كبر الله فقد كبره، وان قال الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر ولله الحمد فذلك حسن ان شاء الله. مسألة: وسألته عن حد وقت تكبير التشريق بعد النحر قال: معي قيل من صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة العصر من يوم الثالث من ايام التشريق، وقيل انه من صلاة المغرب من أيام التشريق الى صلاة العصر من آخر يوم التشريق. قلت له: فأيام التشريق ثلاث غير يوم النحر، ام ثلاث بها؟ قال: معي، ان ايام التشريق غير يوم النحر. ولا أعلم أن يوم النحر يسمى من من أيام

التشريق

، والله أعلم.

، انه قد

مسألة: عن قومنا في التكبير أيام التشريق. فقال من قال: انما التكبير على

من صلى في جماعة.

مسألة: ومن - جامع ابن جعفر - في تكبير أيام التشريق. قال أبو عبد الله - رحمه الله ـ يبدأ بالتكبير على أثر صلاة النحر - نسخة ـ الفجر وفي ـ نسخة ـ على أثر صلاة الظهر. ومن غيره، وقال من قال: على أثر صلاة الفجر من أول أيام

التشريق الى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام غير بوم النحر

،

وقد روي عن الحسن البصري انه الى صلاة الظهر من يوم النفر الأول، وأما الذي عرفناه عن أصحابنا الى العصر من آخر أيام التشريق، ولا أعلم أنا عرفنا عنهم غير ذلك. ومن غيره، عن قومنا من - كتاب الاشراف - انه يبدأ بالتكبير مع

صلاة

192

-