الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٩٣الصبح من يوم عرفة، الى العصر من آخر أيام التشريق، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب. وابن عباس، وقال من قال: مع صلاة الصبح من يوم عرفة الى صلاة العصر من يوم النحر، وقال من قال: الى الظهر من يوم النحر، وقال من قال: يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر الى الظهر من آخر أيام التشريق. وقال من قال: يبدأ مع صلاة العصر من يوم النحر الى العصر من آخر أيام التشريق. وقال من قال: يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة الصبح من آخر يام التشريق. وقال من قال: يبدأ عند الظهر من يوم عرفة الى بعد صلاة العصر من أيام التشريق. وقد روينا عن الحسن البصري أنه يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة الظهر من يوم النفر الأول، وقال من قال: أهل منى يبدأون غداة عرفة. قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا أنه يبدأ من صلاة الظهر من يوم
النحر، وقيل من صلاة الفجر من أول يوم من أيام التشريق الى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وسائر هذه الأقاويل لا أعلمها من قول أصحابنا، وفي بعض قولهم ان التكبير ليس بواجب، والتكبير حسن، وفيه الفضل لأنه من ذكر الله، ومن فعل ذلك في وقت مما ذكر، وحكى من هذه الأقاويل كلها فهو حسن، وفيه الفضل
لأنه من ذكر الله، ما لم يرد بذلك مخالفة لغيره أو اثبات ذلك على اللازم. مسألة: قال أبو سعيد: ليس في التكبير في أيام التشريق شيء مؤقت وأكثر ما سمعنا من قولهم، ووجدناهم يكبرون هذا التكبير، لا اله الا الله والله أكبر كبيرا لا اله الا الله والله أكبر تكبيرا لا اله الا الله والله أكبر على ما هدانا، أجزأه ذلك وقيل ذلك ان كبر فقال الله كبيرا. الله أكبر تكبيرا الله أكبر على ما هدانا أجزأه ذلك. وعن أبي الحسن في جامعة، أنه اذا كبر الله فقد كبره، وان قال الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فذلك حسن ان شاء الله.
،