الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٩٧مسألة: وقيل من أم الاس في رمضان فليأخذ بهم باليسر، فان كان ثقيل
ختمة. وان كانت قراءته بين القراءتين فختمة ونصف، وان كان
القراءة فليختم بهم سريع القراءة فمرتين.
مسألة: وعن سعيد بن المسيب. قال: اذا كان مع الرجل ما يقرأ به ليلة،
فلا يقرأ في المصحف ويكرر ما معه.
مسألة: ومن جواب محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ وعن القيام في شهر رمضان كيف العمل فيه؟ وكيف عدد ذلك من ركعة عندهم؟ فما عندنا من ذلك حد محدود، الا انهم يصلون ما فتح الله لهم مع أئمة مساجدهم فيها، فمن أكثر الصلاة كان له فضل ذلك. ومن أقل منهم لم يكن عليه بأس، ويصلون الوتر جماعة في شهر رمضان، وقلتم ما يستحب لمن استظهر القرآن أن يصلي مع جماعة الناس أفضل له، أم القيام وحده في بيته؟ فكل ذلك ان شاء الله واسع، والصلاة في الجماعة عندنا أفضل له من القيام، وقد قيل من استظهر القرآن فليصل به، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم تبتغون بها البركة، وقيل أيضا عن عمر بن الخطاب - رحمه الله - قال: ان الصلاة للرجل في بيته نور، فأي ذلك فعل جاز له، والصلا في الجماعة أحب الينا وحيث كان أنشط له في الصلاة فليصل في جماعة، أو في بيته مسألة: ومن جوابه وعمن سبقه الامام ببعض الركوع، في قيام شهر رمضان، فدخل مع الامام حين بلغ الامام الوتر، أي ذلك أفضل للداخل مع أيصلي معه الوتر ثم يبدل ما سبقه الامام بعد ذلك؟ أم يعتزل كيف قول
?
الامام المسلمين في ذلك؟ فالذي عندنا اذا سلم الامام قام الداخل معه وأتم ما سبقه من صلاته في مقامه ذلك، ولا يعتزل ثم يسلم ويدخل مع الامام في صلاة الوتر، فان كان انما دخل معه في صلاة الوتر وقد سبقه منه شيء، أتم ما سبقه به اذا سلم الامام
ان شاء الله
مسألة: ومن جوابه - رحمه الله - وعمن كان في سفر في شهر رمضان وهو
-
197