الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٥الوتر؟ قال: فيعجبني أن يكون عليهن اعادة ذلك على حال. قلت له: فان لم يعدن، أيكن على ولايتهن؟ قال: يعجبني أن لا تترك ولا يتهن على ترك البدل، اذا
أتين من الفعل الذي به لزم فيه البدل: قال: وهن أشد من الرجال في صلاتهم الوتر جماعة في غير شهر رمضان عندي
•
قلت: فمن أين حجر عليهن وحدهن لصلاة جماعة للفرائض، واللازم من السنة من اجماع المسلمين؟ قال: معي، انه لسقوط ذلك عنهن في الجمعة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة شبها عندي من المسلمين، كالجمعة، لأن الجماعة والجمعة معناهما واحد، قالوا لا جمعة عليهن ولا جماعة، فلما أن ثبت ليس عليهن ذلك، لم يكن ذلك منهن، ولم يكن فعلهن له قائم، اذ غير متعبدات به، واذ هو لازم لهن في الأصل على غير الجماعة، وجاز لهن في قيام شهر رمضان، اذ ليس متعبدات به، ولا لازم لهن في الأصل، واذا الجماعة اذا لم تكن لازم غيرها في الأصل أفضل من غير الجماعة، كان صلاتهن الجماعة الفضيلة أفضل من صلاتهن فرادى، اذ هو في الأصل كله فضيلة، واذا لم ينعقد فيه السنة، الا على الجماعة بمن لزمه:
أو لم يلزمه.
معي
، انه قد
قلت له: فان صلين الجماعة، أين تكون التي تؤمهن؟ قال: قيل انها تكون في وسطهن، ولا تكون قدامهن كالرجال. قلت له: فذلك مما يستحب لهن، أم ذلك محجور عليهن أن تكون قدامهن؟ قال فلا أعلم ذلك حجرا، ولا يبين لي ذلك أنه حجر. قلت له: فاذا صلين جماعة وكانت قدامهن، أترى صلاتهن تامة؟ قال: فيعجبني أن تتم صلاتهن، لأنه في الأصل
ليس عليهن
قلت له: فهل يجوز أن يأمهن صبي، ويكون قدامهن؟ قال، فمعي انه اذا عقل الصلاة، ان ذلك يجوز اذا عقل الصلاة، وحافظ عليها. قلت له: فما أحب اليك؟ أن يؤمهن الصبي اذا عقل الصلاة، وحافظ عليها أم تؤمهن امرأة؟ قال: فالصبي أحب الى أن يؤمهن. قلت له: وما هذه المحافظة التي اذا حافظ عليها جاز.
- Y.O-
-