الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٦أن يؤمهن؟ قال: فمعي، انه قد قيل ان المحافظة، أن يعرف حدودها التي تقوم بها. قال: يعرف ذلك كمعرفة العلماء بها، ان القيام حد، والركوع حد مثله، أم اذا صلاها مستوية فقد عرفها وحافظ عليها؟ قال: فمعي، انه اذا صلاها مستوية
بحدودها التي تتم بها بمعرفة منه بذلك، فقد عرف حدودها هذه المعرفة فيما قيل لا معرفة العلماء. قلت له: فهل يجوز أن يؤم الصبي الرجال في الفريضة؟ قال:
معي
ذلك
"
•
6
انه قد قيل ذلك اذا عقل الصلاة وحافظ عليها وكان مراهقا، وقيل: لا يجوز انه أكثر القول. قلت له: والمراهق ما حده؟ قال: فحده عندي
ومعي
6
الذي يقرب حاله من البلوغ، فاذا أقر به لم ينكر عليه اقراره به. قلت له: فاذا لم يكن مراهقا، الا انه يعقل الصلاة، كمثل المراهق، هل يلحقه الاختلاف؟ قال فلا أعلمه الا في المراهق فيما عندي، لأن المراهق يذهب فيه بعض أن يلحقه أحكام البالغ.
مسألة: وسألته عن الرجل يجوز له أن يصلي عند الامام الوتر جماعة، اذا لم
يكن يصلي هو عنده القيام في رمضان أم لا يجوز؟ قال: معي، انه يجوز.