الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٩رمضان في الركعة الثانية، وفاتته الأولى وتنحى الامام وسلم، وقام بتكبيرة في الشفع المؤخر، ودخل في الصلاة، هل لهذا الرجل أن يقضي ما فاته من تلك الركعة، ويلحق الامام، ولا يضر ذلك؟ قال: هكذا عندي. قلت له: فهل له أن يؤخرها حتى يقضي الامام الشفع، ويدخل هو مع الامام فيه؟ قال: ليس له ذلك عندي، أن يعمل في غير ما قد وجب عليه اتمامه من الصلاة التي قد دخل فيها. مسألة: رجل يصلي القيام في شهر رمضان آخر الليل، ويلتفت ينظر الصبح اذا سلم، ويحول وجهه الى المشرق، ويعود يقبل الى القبلة، فعلى ما وصفت. فاذا أدبر بالقبلة، وكان جميع وجهه الى المشرق، ابتدأ التوجيه، وان كان انما هو بحرف ولم يدبر بالقبلة، لم يكن عليه اعادة التوجيه
- Y+9 -
٤٬٠٤٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.