بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٨

كبر لاحرامه، ولم يكبر الذين خلفه لاحرامهم، فعلى الامام التوجيه اذا تكلم،

وليس على من خلفه توجيه، الا أن يتكلموا.

مسألة: وقال أبو سعيد: من صلى ليالي العشر جماعة تطوعا بالجهر، انه يكون الوتر من بعد ان يفرغوا من ذلك بمنزلة رمضان، وتكون الوتر فرادي. مسألة

الخطاب

: ومن ـ جامع أبي محمد - وصلاة التراويح في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد ببضع وعشرين درجة، ولم يخص جماعة من جماعة. وقد روي أن عمر بن - رحمه الله - كان يأمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس صلاة التراويح في شهر رمضان، ويحثه على ذلك، ويبعثه عليه. ولا يجوز أن يأمره بصلاة أفضل منها. مسألة: وعن امام سها في قيام شهر رمضان، فصلى ركعة ثم قعد وسلم؟ قال: يقوم الذين خلفه يزيدون ركعة، ثم يسلمون، اذا لم ينتبه لذلك

فيقوم بهم. مسألة: وروي عن هاشم أن من حفظ القرآن قام في رمضان بأربعمائة آية، وزعم هاشم أنه أول ما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالقيام في رمضان. كانوا يصلون بمائتي آية، عشرة أشفاع، في كل ركعة عشر آيات.

مسألة: وعن محمد بن المسبح: وسألته عن القيام في شهر رمضان. اذا قضينا القيام أوتر، ثم أدعو، أو الدعاء ثم الوتر؟ قال: يوتر ثم يدعو، وهو أحب الي. وقال: ان عمر بن الخطاب - رحمه الله - لما أمر أبي بن كعب الأنصاري امام الناس في شهر رمضان، فصلى بهم بعد الفريضة أربعين ركعة، الا ركعة بالوتر، تسع ترويحات في ثلاث ركعات للوتر، فلهذا استحب الدعاء بعد الوتر، لأن أبي بن كعب وصل الوتر بالقيام، وأما ليلة الختم، فانه أحب الي أن يكون الدعاء، ثم الوتر، لأنه ترجى اجابة الدعاء عند الختم.

فذلك

مسألة: عن أبي سعيد قلت له: وكذلك من دخل في صلاة القيام في شهر

-

YA-