بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢١

أربع ركعات

مسألة: اجمعوا أن الركعتين قبل الفجر وبعد الظهر، وقبل العصر وبعد المغرب، وقيام شهر رمضان تطوع كله، من شاء فعل ومن شاء تركه، وقال الشافعي: أفضل التطوع مثنى مثنى، ولا يجوز أكثر منه. قال أبو حنيفة: الأفضل أربعا أربعا، ولا يجوز أن يزاد بالنهار على أربع، وبالليل على ثمان.

- 221 -

-