الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٠•
ركعتين، لحقته الآية، والله أعلم بذلك
مسألة: سئل بشير، هل في صلاة الليل وقت على الناس؟ قال: لا نعرف وقتا، فقال منازل للسائل، نخبرك بما حفظنا انه من صلى بأربعين آية كان من القائمين، ومن صلى بمائة آية لم يكن من الغافلين، ومن صلى بمائتي آية كان
من المتهجدين
مسألة: قيل ويجزيء في التطوع توجيه واحد في أول ما يقوم، ثم من بعد ذلك مادام في مقامه ولم يتكلم بغير ذكر الله والدعاء، ولم يدبر بالقبلة فكلما استوى قائما كبر للاحرام، ويصلي ما شاء. قال غيره: ان قام بالتكبير مرة وانتشأ بها قائما وأراد وصول الصلاة ما لم يجب عليه التوجيه والاحرام جاز له ذلك، والاحرام فلا يكون الا قائما، وأما الاستعاذة، فاذا كان قد استعاذ أول مرة، فاني أحب أن يستعيذ كل ركعتين، وان تشهد وذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا بعدها يقضي التحيات فاني أرى أنه لابد له من الاستعاذة، وقال أبو المؤثر ولو ذكر الله ودعا بعد التحيات اجتزأ بالاستعاذة الأولى، فلا بأس
مسألة: وسألته عن الرجل اذا صلى الفريضة، وأراد أن يتنفل، هل يجزئه أن يكبر بعد توجيهه؟ قال: نعم، ما لم يتكلم أو يدبر بالقبلة. قلت: فان انتحى عن مقامه ذلك؟ قال: قال سعيد بن محرز عن هاشم بن غيلان، انه قال لا بأس اذا انتحى من مقامه ذلك نحو ذراع، أو ذراعين ما لم يخط.
مسألة: ومن صلى نافلة بثوب نجس، ولم يعلم، ثم علم بعد ذلك، فلا بدل عليه، ومن حج نافلة ثم فسد حجه عليه، فعليه البدل للحج باتفاق عن النبي عن ربه جل وعز: ابن آدم صل في أول النهار أكفك آخره) وفي خبر صل أول النهار أربع ركعات اكفك آخره)
مسألة: ولا يجوز لأحد أن يتطوع بركعة سوى الوتر، ولا أربع ولا ثلاث بل
ركعتين ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) وقد أجاز بعض
220 -