بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٩

الباب السادس والستون

في صلاة التطوع

جاء الحديث. لا تقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة، والتطوع حتى يؤدى اللازم. وقيل: لا يقبل الله نافلة بتضييع فريضة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: انه كان اذا قام الى صلاة الليل قال: (الله أكبر تكبيرا) ثلاث مرات ويقول: (لا اله الا الله)

ثلاث مرات ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويصلي

مسألة: ومن صلى تطوعا ركعة قائما وركعة قاعدا، فلا بأس

•

مسألة: هاشم عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فان أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم بعد صلاة الجماعة) وجاء عنه أنه قال: (اجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم تبتغون بها البركة) وعن عمر ـ رحمه الله - الصلاة للرجل في بيته نور.

مسألة: وفي الخبر. النافلة هدية المؤمن الى ربه فليحسن أحدكم هديته ويطيبها. قال صلى الله عليه وسلم؛ (النوافل تهدم الذنوب السالفة بعد أداء الفرائض) وعنه (أفضل الصلاة صلاة يسبح بالليل أو وسطه وقيل أفضل صلاة النهار ما بين الظهر

الى العصر

مسألة: حفظت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الاقامة ركعتين خفيفتين مثل

ركعتي الضحى

-

- 229 -