الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٩الباب السبعون
في المصلي اذا كان يصلي فرضا فصلى على انه نفل وما أشبه ذلك
سألت أبا سعيد - رضيه الله - عز وجل، قام ليصلي الفريضة فسها عند الاحرام، فظن أنه يصلي نافلة، فأحرم على نية النافلة، وصلى ركعتين، ثم ذكر أنه في فريضة، فأتم صلاته على نية الفريضة، هلى ترى صلاته تامة؟ قال: معي، انه قد اختلف في ذلك. فقال من قال: انه اذا صلى أحد على نية النافلة، فسدت صلاته، وقال من قال: اذا صلى أكثر صلاته على نية النافلة، فسدت صلاته، وقال من قال: اذا ذكر في آخر حد من الصلاة قبل أن يتمه، فرجع الى نية
الفريضة، فصلاته تامة.
قلت له: وكذلك ان دخل في صلاة الظهر، فلما أحرم ومضى ودخل في الصلاة، ظن أنه في العصر حتى ذكر في آخر صلاته، فعاد الى ذكر الظهر، وعمل على ذلك، هل تتم صلاته؟ قال: هو عندي كالمعتقد للنافلة اذا كان قد دخل في
الفريضة، وعمل الفريضة، الا بالنية انه كان يريد بذلك النافلة على نسيانه قلت له: فان كان دخل في التوجيه على انه في الفريضة، ثم أحرم على انه نافلة، ثم رجع الى ذكر الفريضة، هل تتم صلاته؟ قال: لا يبين لي ذلك، وصلاته عندي فاسدة، ولا يبين لي في ذلك اختلاف. قيل له: فان أحرم ودخل في الصلاة، ثم لم يدر كان أحرم على نية النافلة أو على نية الفريضة. ما يلزمه؟ ولم يدر كيف كان ذلك؟ قال: عندي ان عليه الاعادة ويبتديء الصلاة، اذا كان في وقت الصلاة. قلت له: فان كان قد فات الوقت؟ قال: ليس عليه بدل، لأنهم قالوا
-
249 -