الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٠لو شك فلم يدر صلى أو لم يصل؟ فان كان في الوقت، فعليه أن يصلي حتى يعلم
انه قد صلى، وان كان قد انقضى الوقت، فهو قد صلى حتى يعلم انه لم يصل.
قال: لو انه كان اماما، فأقيم له الصلاة، وأقام هو الصلاة، ثم أحرم ودخل في
الصلاة، فلم يعرف أحرم على الفريضة أو على النافلة؟ فهو معي، في الفريضة حتى يعلم أنه في نافلة
•
قلت له: فان كان نوى حين قام يريد الوضوء انه يصلي الفريضة فتوضأ وصلى، ثم شك فلم يعرف أنه اعتقد أنه يصلي الفريضة حين دخل في الصلاة، أو لم ينو، الا أنه ذكر أنه كان ينوي حين قام الى الوضوء، هل تجزئه تلك النية؟ قال: نعم. يجزئه ذلك اذا نوى، ولو نوى قبل ذلك لأجزأه أيضا، ما لم يرجع عن نيته، اذا قام اليها بالنية بعد حضور وقتها اذا شك، فلم يدر نواها أو لم ينوها، ولم يعلم أنه أتى بغيرها، ولا رجع عن نيته التي قام اليها؟ فلا يبين لي عليه اعادة على هذا يعلم أنه لم يصلها تم الكتاب بعون الله الوهاب، وصلى الله على محمد وآله والأصحاب.
•
250