الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١الباب الثاني
في غسل الموتى والنفساء والجنب
وسألت عن النفساء والحائض، اذا ماتت أتغسل غسلين؟ قال: اذا نظفت فحسبها انما يغسل الميت لينظف
مسألة: وسئل، هل تغسل الميت المرأة الحائض؟ والرجل الجنب، اذا افتقر
اليهما؟ قال: لا بأس بذلك
مسألة: وعن القتيل يغسل بالماء، ينقطع منه شيء وينفذ بطنه أو يجدع بالحديد، فان شاءوا صبوا عليه الماء صبا، فلا بأس، وأما من قتل وجدع بالحديد وانبتر، فانه يضم ويدفن بلا غسيل
مسألة
•
: ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر - رحمه الله - وعن الميت، اذا طهر وكفن وضاق الوقت، فترك حتى أصبح، هل يعاد غسله؟ فما معي، في هذا حفظ، ولكني أقول لا يعاد غسله، لأني وجدت في الأثر في الميت اذا ألقيت عليه الأكفان، ثم خرجت منه نجاسة، لم يعد غسله، وهذا معي اشد والله أعلم. ومن غيره، قال: نعم وقد قيل يعاد غسله، اذا ظهرت النجاسة على الأكفان
ومن جواب أبي الحسن - رحمه الله - وصل كتابك، تسأل فيه عن الميت، اذا غسل ثم ضاق الوقت، فلم يمكن دفنه فترك حتى أصبح، هل يجتزى بالغسل الأول، أو يعاد غسله ثانية؟ فعلى ما وصفت، فهذه مسألة لم يحفظ فيها بعينها
-11 -