بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٤

وصلي على القبر، وان كانوا نصبوا اللبن وأهالوا عليه التراب لم ينبغ لهم أن ينبشوه

من قبره

•

مسألة: وغسل الموتى فرض على الكفاية، اذا قام بذلك بعض سقط

عن الباقين

مسألة: من الزيادة المضافية قيل لأبي معاوية: فالميت لم يكن الا الذاجرة، ولم يأذنوا لهم ان يأخذوا منها، فيمموه ويقبر كما هو؟ قال: نعم مسألة: وان رأيت الدم يخرج من فم الميت، اذا غسله أو من انفه أو دبره أو شيئا يريب غير الدم، فاغسله وأحشه بالقطن، والميت يبدأ فيغسل رأسه بالخطمي، ولا يصيبه دهن، ويغسل حتى ينظف، فان جرى من أنفه أو فيه

أو مقعدته دم، أو شيء حشي بقطن، فان كثر ما يخرج حشي بالطين الحر.

مسألة: وان جاء من الفم أو الدبر ما يغلب القطن، حشي بالطين. مسألة: فان نزف من الميت دم أو ماء، سكن كيفما أمكن وغسل وكفن، فان لم يسكن بعد انتهاء الغسل أدرج في أكفانه ودفن

مسألة: ومن مات وعليه جمة، فلا يسحج شعره، ولا يفرق، ولكن يسرح كما هو، فان فعله الغاسل وخرج من رأسه شعر، فليرده على رأسه، والشعر يرسل، ولا يضفر.

مسألة: ولا يؤخذ من شعر الميت، ولا من أظفاره، وان كان فاحشا، فان

فعل ذلك كان مخطئا، لأن الانسان ممنوع من البسط في جسد غيره، الا بدليل

يوجبه ما يوجبه التسليم له، كما يوجبه، وقال مخالفونا انه يؤخذ من شعره واظفاره

،

وتنقى أظافيره: ورووا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا) به ما تفعلونه برؤوسكم ولم

ير ذلك أصحابنا، وقالوا: يترك على حاله. وعن عائشة حين سئلت عن الميت يسرح

رأسه؟ فقالت: ينصون ميتهم أرادت ان الميت لا يحتاج الى تسريح الرأس

بمنزلة الأخذ بناصيته، يقال نصوت الرجل اذا بدأت بناصيته

،

-18 -