الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٣مسألة: واذا خرج من الميت غائط أو دم، وقد صار في الأكفان، غسل
موضع النجاسة، ولا يعاد عليه الغسل، فان ذكروا انه غسل بماء نجس، فان امكن ان يخرج ويغسل فعل ذلك، وان ضاق الوقت، ولم يمكن غسله بالماء، فانه يجتزي له بالتيمم، ودفن ولم يعد غسله، فان صلي عليه، ثم ذكروا ما ينقض الصلاة من الامام، أو ثوب نجس فليعيدوا الصلاة عليه، فان كان قد صار في اللحد فالصلاة عليه، وهو في اللحد ما لم يدفن.
مسألة: وقد نحب أن يلي الطهور الأرحام، ومن طهره فلا بأس.
•
مسألة: والأمة مجمعة على غسل موتاهم، فان كان للميت أهل، ففرض غسله لازم لأولاهم به، دون غيره، فان لم يكن فممن كان من أهل الستر والأمانة. وما من مسلم غسل ميتا فرأى منه شيئا، فستر عليه الاستر الله عليه في الدنيا والآخرة.
مسألة: واذا صلي على الميت ولم يغسل، فانه يغسل اذا قدر على ذلك منه، ولا يعاد عليه الصلاة، وهو بمنزلة من صلى بغير وضوء، فانهم يخافوا عليه أن يتغير
ان
هم
اخذوا في غسله، يمموه بالصعيد، ثم أعادوا الصلاة عليه. وهم بمنزلة
من لم يجد ماء، وان دفن ولم يغسل ترك، ولا ينبش
•
6
مسألة: عن عبد الرحمن، وعن أبيه قال: لما اخذ الرهط في غسل النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليهم ابليس لعنه الله من كوة البيت فقال: ما تصنعون تغسلونه، ألم يكن طيبا حيا وميتا؟ فأجابه علي من بينهم اخرج، فما نفعل به الا كما كان يفعل هو في
أمنه
مسألة: ولا يغسل الميت الا الثقات من النساء والرجال، وليتقوا الله
ولا يبدوا من شأن الميت شيئا، فان ذلك ما لا يحسن ولا يحمد
مسألة: ومن دفن ولم يغسل: قال أكثر أهل العلم، يخرج فيغسل، وبه قال مالك والثوري والشافعي، ما لم يتغير، وان نسوا الصلاة عليه لم يخرج،
- Ir-