بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨

وقيل: لا يكفن الا في ثوبيه، وقيل: في ثوبيه ومثلهما، وقيل: لا يلف على رأسه الثوب، وقيل: لا يلف على رأسه، ولا على وجهه، وقيل: لا يغير ولا يحنط ولا يمس بطيب

مسألة: ولا يكفن المحرم في قميص، ويكفن في ثلاثة أثواب، يلف فيهن،

ولا يلبس رأسه، ويكفن في ثوبيه اذا لم يكن معه غيرهما

مسألة: واذا مات محرم لم يغط وجهه، ولم يطيب بالطيب

مسألة: وقال أبو قحطان: وان مات محرم في الحل، دفن في الحل أحب الينا، وان مات في الحرم، دفن في الحرم أحب الينا، ولو دفن في الحرم كان حسنا ان

شاء الله

مسألة: وان مات جنب، وهو محرم، لم يحنط ولم يغسل بسدر، وغسل بماء قراح، وكفن في ثوبيه، واخرج رأسه ووجهه، وقال بعض: يغطي وجهه خلافا لليهود. وعن ابن عباس: لا يغطي رأسه، فانه يأتي يوم القيامة يلبي

مسألة: ومن ـ جامع ابي محمد - ويغسل المحرم بماء وسدر، ومن ـ الكتاب - والمحرم اذا غسل لم يكفن الا في ثوبيه، ولا يمس بطيب، ولا يخمر رأسه، لما

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

- 18 -