بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٧

الباب الثالث

في غسل المحرم ودفنه وتكفينه

من - جامع بن جعفر - وأما المحرم، يغسل بالماء، ويكفن في ثوبيه اللذين احرم فيهما، أو مثلهما، ولا يلف على رأسه ولا على وجهه، ولا يحنط.

مسألة

: محرم توفي يغسل بالماء، ولا يكفن الا بثوبيه، ولا يلف على رأسه

الثوب، ولا يخمر ولا يحنط

•

مسألة: وعن المحرم يموت قال: يغسل بالماء، ولا يكفن الا بثوبيه، ولا يلف على رأسه الثوب، ولا يخمر ولا يحنط

مسألة: عن النبي صلى الله عليه وسلم في محرم مات، يروون عنه انه قال: (اذا كفنتموه فلا تغطوا وجهه حتى يبعث يوم القيامة ملبيا). ومن غيره، ومن الأثر، ان المحرم اذا مات كفن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا يغطي رأسه ولا يخمر.

مسألة: وعن رجل محرم ومات كيف غسله؟ قال: يغسل بالماء ولا يكفن الا بثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا يلف على رأسه الثوب، ولا يخمر ولا يحنط. مسألة: وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل المحرم بماء وسدر).

رأسه.

مسألة: والمحرم اذا غسل لم يكفن الا في ثوبيه، ولا يمس بطيب ولا يخمر

مسألة: والمحرم اذا مات، فقيل: يغسل بالماء، وقيل: بالماء والسدر،

- 17 -