الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٧الباب الثالث
في غسل المحرم ودفنه وتكفينه
من - جامع بن جعفر - وأما المحرم، يغسل بالماء، ويكفن في ثوبيه اللذين احرم فيهما، أو مثلهما، ولا يلف على رأسه ولا على وجهه، ولا يحنط.
مسألة
: محرم توفي يغسل بالماء، ولا يكفن الا بثوبيه، ولا يلف على رأسه
الثوب، ولا يخمر ولا يحنط
•
مسألة: وعن المحرم يموت قال: يغسل بالماء، ولا يكفن الا بثوبيه، ولا يلف على رأسه الثوب، ولا يخمر ولا يحنط
مسألة: عن النبي صلى الله عليه وسلم في محرم مات، يروون عنه انه قال: (اذا كفنتموه فلا تغطوا وجهه حتى يبعث يوم القيامة ملبيا). ومن غيره، ومن الأثر، ان المحرم اذا مات كفن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا يغطي رأسه ولا يخمر.
مسألة: وعن رجل محرم ومات كيف غسله؟ قال: يغسل بالماء ولا يكفن الا بثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا يلف على رأسه الثوب، ولا يخمر ولا يحنط. مسألة: وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل المحرم بماء وسدر).
رأسه.
مسألة: والمحرم اذا غسل لم يكفن الا في ثوبيه، ولا يمس بطيب ولا يخمر
مسألة: والمحرم اذا مات، فقيل: يغسل بالماء، وقيل: بالماء والسدر،
- 17 -