الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢١الباب الخامس
فيا يعاد منه غسل الميت
وعن الميت اذا طهر، وخرج منه شيء بعد الطهور، أيغسل الميت كله، أو ذلك الموضع الذي فيه النجاسة؟ قال: يغسل موضع النجاسة وحده، وقال ابو المؤثر: يغسل موضع النجاسة ويفاض عليه الماء، اذا كانت النجاسة خرجت من الدبر، غسلت النجاسة، وأفيض على الميت الماء، فان كان خرج منه دم من جرح وأشباه ذلك، غسل الموضع وحده - نسخة ـ كان سائلا أو قاطرا.
مسألة: وقيل اذا خرج من الميت شيء بعد غسله، فان كان الذي خرج سائلا أو قاطرا، غسل الى خمس مرات، وان لم يكن سائلا ولا قاطرا غسل وحده، وذلك قبل أن يكفن، أعيد غسل ذلك المكان وحده، وانما ذلك عندي قبل أن يكفن، وأما اذا كفن فلا أرى أن يرد غسله. ومن غيره، قال: وقد قيل يعاد الى ثلاث مرات. وقال من قال: الى سبع، وقال من قال: لا يعاد.
مسألة: وعن ميت طهر وحنط، ثم تحرك، فأحب ان يحدث له غسل آخر. مسألة: وعن ميت خرج من فيه دم، أو من دبره؟ قال: اغسله، قلت:
فانه معروض لا يقر؟ قال: فاحشه إذا بقطن أو غيره.
•
مسألة: ومن ـ جامع ابي محمد - واختلف الناس في غسل الميت، يغسل ثم يحدث قبل ان يدخل في أكفانه؟ فقال بعضهم: يعاد عليه الغسل ما أمكن، وقال اصحابنا: يعاد عليه الغسل خمس مرات، ثم يدرج في أكفانه. وقال غيرهم: اذا
- YI-