بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٢

غسل ثم احدث لم يعد عليه الغسل ثانية، ووضئ وضوء الصلاة، والنظر يوجب عندي بأن يوضأ وضوء الصلاة، لأن فرض غسله لا يجب، الا بخبر يقطع العذر، ويلزم العمل به

مسألة: أنس بن مالك عن رسول الله انه حين توفيت ابنته قال: صلى الله عليه وسلم

اغسلوها ثلاثا فان حدث بعد ذلك شيء فاغسلوها خمسا فان حدث بعد ذلك شيء فاغسلوها سبعا) وكل ذلك، فليكن وترا بماء وسدر، وليكن آخر غسله بماء

وكافور، وقال بعضهم: اذا ظهر من الميت شيء بعدما فرغ من غسله، غسل ذلك

الموضع

6

ولا يعاد غسله

•

مسألة: ابن عباس يغسل الميت، ولا يكفى على وجهه، وليكن بخرقة على جنبه كلما يغسل طهره، يغسله ثلاثا، فان ظهر منه شيء بعد ذلك من فرجه أو دم سائل، فاغسله غسلين، مثل الأخيرين أو الثانية والثالثة، ثم دبره، ولا تزده على عشر غسلات.

مسألة: وقيل ان خرج من الميت شيء بعدما فرغ من غسله أعيد غسله، وقيل: الى خمس مرات، فاذا كفن فما خرج بعد ذلك، فانما يغسل الموضع وحده وقال قوم لا يعاد.

مسألة: واذا خرج من الميت بعد الطهارة ماء أو دم أعيدت الطهارة ان لم

يكفن، فاذا كفن غسل ذلك الموضع وحده، وفيه اختلاف

مسألة: ومن ـ جامع ابي محمد - واختلف الناس في غسل الميت، يغسل ثم يحدث قبل أن يدخل اكفانه، فقال بعضهم: يعاد عليه الغسل. ما أمكن، وقال أصحابنا: يعاد عليه الغسل خمس مرات ثم يدرج في اكفانه، وقال غيرهم: اذا غسل ثم أحدث لم يعد عليه الغسل ثانية، ووضئ وضوء الصلاة. وقال آخرون: يغسل الحدث وحده، والنظر عندي يوجب أن يوضأ وضوء الصلاة، لأن فرض غسله قد سقط عنهم بالغسلة الأولى، واعادة الغسل عليه لا يلزمهم، لأنه

-22 -