بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٥

هكذا روينا عن سعيد بن المسيب وابراهيم النخعي وحماد بن ابي سليمان، وفيه قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي، وقال الأوزاعي: تدفن كما هي ولا تيمم، قال أبو بكر: قول مالك بن أنس صحيح.

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف، الا قول انها تدفن بغير غسل، ولا تيمم، فان هذا لا أعلمه لثبوت التطهير على المسلمين، فانها سنة ثابتة، ولا يجوز - لعلة - تركها الا من عذر، لزوم التيمم في كل موضع طهارة عند عدم الطهارة، بمعنى الاتفاق في الاحياء وكذلك شبه معناه في الأموات، ويعجبني التيمم، لثبوت العذر واغتنام الرخصة، خوفا ان يتولد من صب الماء على الميت من على الثياب بشيء نجس، فيكون ذلك أشد، لانه قيل انه على قول من يقول: انها تغسل في ثيابها فتغسل بحالها، وتكفن بثيابها، لأنها لا تجرد، فلما أن ثبت هذا، كان معي أن التيمم أحق واشبه، بمعنى

الاحتياط

مسألة: أجمع المسلمون على أن للمرأة أن تغسل زوجها، الا ما ذكرت عن

حذيفة انه قال: لا يجوز لأحدهما أن يغسل صاحبه، يعني الزوج والزوجة مسألة: واذا ماتت المرأة في سفر، ولا نساء معها، فالزوج أحق بها من الأخ. والعم والانساب كلهم، والأب أحق منهم في الصلاة، وان لم يكن معهم الا مشركة، فقيل: تعلم المشركة بغسلها، وقيل: لا تغسلها المشركة، ويصب عليها الماء صبا، واذا مات رجل مع نساء، لا رجل معهن، فليصبين الماء عليه، ويصلين عليه، وتكون اعلمهن بالسنة في وسط الصف عند الجنازة وتكبر. قال: وقد قال من قال: ليس للنساء صلاة. قال: واذا ماتت المرأة مع الرجال، صبوا الماء عليها صبا، وصلوا عليها

مسألة: والزوج أولى بالغسل من الأب والابن، واما الصلاة فالأب أولى من

الزوج، والزوج أولى من الابن.

مسألة: واذا ماتت امرأة مع الرجال، ليس هم منها بمحرم، صبوا الماء عليها

_ To_