بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٤

ان يرسل ولا يقعد، وجمة الرجل ترسل، واذا غسل رأس المرأة بالغسل، وذلك بالماء حتى ينقى، ويولج الماء اصول الشعر اكتفى بذلك، فان خرج من شعر الميتة شيء غسل بالماء، ورد في شعرها، وان سفوا شعرها وارسلوه، فكل ذلك جائز

ان شاء الله

•

مسألة: والمرأة يفرق شعرها عند غسلها، وكذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن امرأة ماتت، وأمر بفرق شعرها عند غسلها، وقال فيها ذكر محمد بن جعفر من ارسال شعر المرأة، فانه يترك مرسلا، ان كانت ضفائرها قد حلت، وان كانت غسلت، وضفائرها لم تحل، تركت أيضا بحالها، والله أعلم. - من الاشراف - واختلفوا في أم ولد الرجل يغسلها وتغسله، فرخص فيه أبو القاسم صاحب مالك، وقال أبو الحسن لا يغسله.

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا في غسل النساء للمرأة، اذا

6

لم يكن من نسائها من المسلمات، أولى من غسل جميع أرحامها من الرجال ما خلا زوجها، وكذلك غسل الرجل للرجل، أولى من جميع أرحامه من النساء، ما خلا زوجته، فاذا لم يجد الرجل للرجال ولا النساء للنساء، فذوو الأرحام عندي من ذات المحارم، يقمن مقام الرجال في تطهير الرجل، وكذلك الرجل من ذوي المحارم، يقومون في غسل المرأة مقام النساء، اذا كانت من ذوات المحارم منهم، وان غسل ذوو المحارم من الرجال ذات محرم منهم مع وجود النساء، خرج ذلك عندي مخرج الكراهية، وكان ذلك عندي شبيها بالجائز، لانهم كلهم عندي سواء، بمعنى العورات، وكذلك ذوات المحارم من النساء، في ذوي المحارم من الرجال عند وجود النساء

ومنه، قال أبو بكر: واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال، والرجل يموت مع النساء، فقال ابراهيم النخعي، وبه قال الزهري وقتادة وقال الحسن البصري واسحاق بن راهوية، يصب عليها الماء من فوق الثوب، وروينا عن ابن عمر ونافع انهما قالا: ترمس في ثيابها، وقالت طائفة: معنا انه اذا أراد يتيمم بالصعيد،

- 34 -