بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٧

مسألة: وعن المرأة تموت عند الرجال، وليس فيهم لها ولي، وفيها حلي في

يديها وعنقها ورجليها، هل يخرجون منها ذلك؟ فنعم لهم ان يخرجوا ذلك منها كيفما ادركوا ذلك، ان امكنهم ان يضعوا ثياباً فوق ايديهم، وان لم يدركوا ذلك الا بالمس جاز لهم ذلك، اذا لم يقدروا على اخراجه الا بمسها مسألة: والمملوكة لا يغسلها غير سيدها في السف سيدها في السفر، اذا لم توجد

امرأة ولا زوج.

مسألة: واذا مات رجل عند نسوة، ليس عندهن رجل ولا امرأته ولا جاريته يممنه بالتراب، ويقمن صفا واحدا عليه، ويصلين عليه ويقتدين بامرأة تقوم وسطهن، ثم يدفنه في ثيابه، وان قدر على رجل مشرك فليغسله

•

مسألة: وللزوجين أن يغسل كل واحد منهما صاحبه، لأن العصمة باقية بينهما بعد الموت، قال الله جل ثناؤه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم). وقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. والمدعي قطع العصمة بينهما محتاج

الى دليل.

مسألة: واذا ماتت المرأة والولد يتحرك في بطنها، فلا يخرق بطنها، ويخرج الولد، فان خرق بطنها زوجها، واخرج الولد، قال ابو عبد الله: على من خرق بطنها أرش ما احدث فيها بمنزلة أرشها، لو كانت حية، وعليه الاستغفار مما

صنع فيها.

مسألة: ولا يجوز شق بطن الحامل، اذا ماتت، ومن شق بطنها، فقد أخطأ، لأن الحمل لا يعلم حقيقته، ولا يشق بطنها، ولا يعلم ايكون أم

لا يكون.

مسألة: واذا ماتت امرأة، وقد طهرت من الحيض أو الجنب أجزأه غسل واحد، لأن غسل الميت فرض على الأحياء، وغسل الحائض والجنب، هو المتعبد به في حال حياته، فلا ينتقل الى غيره، والغسل من الجنابة والحيض والنفاس، يوجب

- 37 -