بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٨

الطهارة، والميت قد زالت عنه الصلاة.

مسألة: واذا وجب على امرأة غسل من جماع فلم تغتسل حتى حاضت، ولم تطهر من حيضها حتى ماتت، أو طهرت من حيضها، فلم تغتسل حتى ماتت، فقال أبو مالك على قول: انها تغتسل ثلاث غسلات، غسل للجماع، وغسل للحيض وغسل الطهارة الميت: قال: والاختلاف في هذا كله كالاختلاف

في التيمم.

- 38 -