الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٨الطهارة، والميت قد زالت عنه الصلاة.
مسألة: واذا وجب على امرأة غسل من جماع فلم تغتسل حتى حاضت، ولم تطهر من حيضها حتى ماتت، أو طهرت من حيضها، فلم تغتسل حتى ماتت، فقال أبو مالك على قول: انها تغتسل ثلاث غسلات، غسل للجماع، وغسل للحيض وغسل الطهارة الميت: قال: والاختلاف في هذا كله كالاختلاف
في التيمم.
- 38 -
٤٬١٣٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.