بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٠

مسألة: وسألته عن القتيل يرفع من المعركة، هل يغسل، ويصلى عليه؟

قال: لا يغسل، ولكن يصلى عليه اذا كان في سبيل الله، ويكفن في أثوابه التي قتل

فيها، ويراد) ارواح ويدفن بدمه

•

مسألة: وحدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، ان جابر بن عبد الله، أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: ايهم أكثر اخذا للقرآن فاذا أشير له الى أحدهما، قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، يدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. مسألة: ومن غيره، وسألته عن الشهيد اذا رفع من المعركة قتيلا، هل تنزع منه ثيابه التي قتل فيها قال: ينزع السلاح، والخفين والكمة، ولا ينزع من الثياب شيء، ولا يزاد فيها شيء، الا أن يكون فوق الكمة عمامة فلا تنزع، قلت:

يحنط؟ قال: لا

•

مسألة: وعن الوضاح بن عقبة قال: بلغني عن عزان، أنه قال: انما

الشهيد من اذا مات دخل الجنة

مسألة: والشهداء هم الذين يقتلون في الحرب، وليس كل مقتول ظلما

فهو شهيد

مسألة

: ومن قتل في قتال، فأتي به وبه رمق حياة، فمكث ليلة أو بعض

يوم، ثم مات، فانه يكفن ويغسل.

مسألة: والشهداء اذا خرجوا من معترك الحرب، وفيهم رمق حياة، غسلوا وكفنوا، واذا قتلوا في معركتهم، كفنوا في ثيابهم التي كانت عليهم بعد الصلاة عليهم، ولا يغسلون ولا ينزع عنهم الا الخفان والكمة، ان لم يكن عليها عمامة، من ـ كتاب الاشراف ـ قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد: أنا أشهد على هؤلاء وأمر بدفنهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا، وقال

(1) كذا بالأصل وهو غير مفهوم.

- {'_