الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٧نعم
وسألته
الباب العاشر
في غسل الصبي و في السقط
عن الصبي الصغير اذا مات مع النساء، ألهن أن يطهرنه؟ قال:
قلت: والصبية اذا ماتت مع الرجال، هل لهم ان يطهروها؟ قال:
لا. ومن غيره، واذا مات المرضع غسله النساء دون الرجال، ويحمله الرجال على أيديهم غلاما كان أو جارية، ما لم يفطم ويكفن في ثوب واحد، وان أحب ان يزيده فليزده، ويستحب أن يكون الكفن وترا، هذا ما لم يفطم، غلاما كان أو جارية، وأما اذا مات أحدهما بعدما نشأ فليغسل الرجال الغلام، والجارية النساء، ويكفن في ثلاثة أثواب لفافتين ودرع أو قميص، ومن غيره، ويجوز للنساء غسل الصبي، ما لم يكن في حد من يستحي ويستتر، وكذلك الصبية ايضا ان غسلها من الرجال ذو محرم منها، وهي عندنا أشد من الصبي عندنا أشد من الصبي، وغسل النساء لها
أحب الي.
•
قال غيره: يعجبني أن لا يستعمل هذا الا مع العدم، ولا يكون الا من ذوي المحارم، وأما عند المكنة فلا، وقيل: مات أبو الشعثاء جابر بن زيد ـ رحمه الله ـ فغسلته امرأته، وبلغنا ان ابا بكر الصديق - رضي الله عنه ـ غسلته امرأته. قال أبو المؤثر: رفع الي في الحديث، ان جابر بن زيد غسل امرأة له ماتت قبله، وغسلته امرأته التي كان معها، وكان يقال لها أمينة، وذكر لنا ان اسماء بنت عميس غسلت ابا بكر الصديق - رحمه الله.
قال غيره: رجل تزوج يتيمة فماتت قبل زواجه بها، ولم تبلغ فيعلم
- {V_