بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٨

رضاها، ايجوز له غسلها بنفسه أم لا؟ أحب الي أن لا يتولى غسلها، قلت: من

أولى بالصلاة عليها الزوج أم الاخ؟ بل الاخ في هذا أولى.

مسألة: ويجوز للنساء غسل الصبي ما لم يكن في حد من يستحيي ويستتر، وكذلك الصبية أيضا من غسلها الرجال وذو محرم منها، وهي عندي أشد من الصبي، وغسل النساء لها أحب الي

مسألة: قال من قال: لا يغسل الصبية الرجال، ويغسل الصبي النساء،

ولم يرخص في غسل الرجال للصبية، وذلك أحوط.

مسألة: واذا كان سقط تام الخلق فيطهر ويحنط ويكفن، ولا يصلى عليه مسألة: ويوجد في الأثر انه اذا كان تام الخلق، صلي عليه أيضا.

•

مسألة: واذا مات الرضيع غسله النساء، دون الرجال، وحمله الرجال على

أيديهم. قال غيره: فالذي معنا ارادوا، وتحمله الرجال على ايديهم. غلاما كان

6

أو جارية، ما لم يفطم، ويكفن في ثوب واحد، وان أحب ان يزيد فليزده ويستحب ان يكون الكفن وترا، هذا ما لم يفطم غلاما أو جارية، واذا مات أحدهما بعد ما نشأ فليغسل الغلام الرجال، والجارية النساء، ويكفن في ثلاثة

أثواب، لفافتين ودرع أو قميص

•

مسألة: والصبي الذي يولد ميتا، يغسل ويكفن، ولا يصلى عليه

•

مسألة: ويجوز للنساء غسل الصبي، ما لم يكن في حد من يستحيي

ويستتر، وكذلك الصبية أيضا، من غسلها من الرجال ذو محرم منها، وهي عندي

اشد من الصبي، وغسل النساء لها أحب الي

مسألة: ويجوز للنساء غسل الطفل الذي لا يستترن منه

مسألة: والرضيع تغسله النساء دون الرجال، ويحمله الرجال على أيديهم ذكرا كان أو جارية، ما لم يفطم، ويكفن في ثوب واحد، ومن أحب أن يزيده

_ {A_