بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٩

فليزده، ويستحب أن يكون الكفن وترا، وهذا ما لم يفطم غلاما كان أو جارية. مسألة: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة تغسل الصبي

الصغير واختلفوا في سنه، فقال الحسن: اذا كان فطيا أو فوقه سنا. وقال مالك وأحمد بن حنبل: ابن سبع سنين، وقال الأوزاعي: ابن اربع سنين وخمس، وقال اسحق: ثلاث الى خمس، وقال: اذا كانت جارية مثل ذلك غسلها الرجل، وقال أصحاب الرأي تغسل المرأة الصبي الذي لم يتكلم، ويغسل الرجل الجارية التي

لم تتكلم.

- 49 -