الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٦٥الباب السادس عشر
في الكف
وكفن الميت من رأس المال، فان لم يكن له مال الا كفنه، وعليه دين يحيط
بكفنه، وطلب غرماؤه أخذ الكفن ويدفن عريانا، فقد قيل ذلك لهم. وقال
ابو عبد الله: ليس ذلك لهم، ويكفن بثوب واحد وسط.
مسألة: وقيل فيمن مات، ولا كفن له وترك عشرة دراهم، وعليه لرجل
عشرة دراهم، فاشتري له كفن بعشرة دراهم، ان العشرة تكون بينهما بالحصة
•
مسألة: ومن لم يكن له الا كفنه، وعليه دين يحيط بكفنه، وطلب غرماؤه أن يأخذوا الكفن، ويوزعوه بينهم، ويدفن عريانا، فليس لهم ذلك،
ويكفن ويدفن
مسألة: ومن أوصى أن يكفن بثوب له ثمن غال في جملة اكفانه، فكره ذلك
الورثة، أو بعضهم، فانه يكفن به، لأن الكفن من رأس المال
مسألة: ومن كان عليه عشرة دراهم دينا، فمات ولم يوجد له غير عشرة دراهم، ولا كفن له، ولم يوجد من يتصدق عليه بكفن، ولا يوجد كفن بأقل مما ترك، فالدين أولى من الكفن، يعطى صاحب الدين حقه، ويدفن مجردا، فان الله - تعالى - لا يسأله لم دفن مجردا، ولا يسأل من دفنه، وهو يسأل عن
حقوق الناس
•
مسألة: ولا يكفن الميت من زكاة المسلمين، ولا من العشور من الصدقات