الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٦٦مسألة: ومن توفى ولا كفن له، فاشتري له ثوب بعشرة دراهم، وعليه لآخر
قبل ذا عشرة دراهم، وترك عشرة دراهم موضوعه. قال موسى بن علي: انها تكون بينهما بالحصة، وقال ابن محبوب: الكفن يكون من رأس المال
مسألة: ومن كان عليه دين ولا مال له غير الكفن، فانه يكفن به ولا يعطى الغرماء. قال: وان أوصى أن يشترى له كفن بمائة درهم وليس له غير مائة درهم وعليه دين، فليشترى له بقدر ما يكفنه والباقي للغرماء
مسألة: واذا مات رجل أو امرأة عند ارحامهما، فاشتروا لهما كفنا بثلث أموالهما، أو أكثر أو أقل في غيبة من الوارث، ثم انكر الوارث، فأكثر الكفن عندنا ثلاثة أثواب، قميص وعمامة وسراويل، فما زاد على هذا فعليهم الغرم للورثة، واذا كان الميت عند غير وارثه فينبغي القصد في ذلك، ولا يبالغ به الى هذا كله، كذلك ان كان في ورثته ايتام. قيل له: فما حد الاسراف في الكفن؟ فقال: الله أعلم. ولا يجوز أن يكفن الرجال في ثباب القز والحرير.
مسألة: ومن ـ جامع أبي محمد - قال أبو محمد: الكفن من رأس المال لقول النبي: في ميت مات بحضرته، فقال: (كفنوه في ثوبيه فأضاف الملك اليه، وقد غلط من ذهب الى ان الكفن من ثلث ماله.
مسألة
مات ولم يوص بوصية، فاشتري له كفن وحنوط وعود
وكافور، من ماله، فان الفاعل لذلك هو كالمتطوع لشرائه
مسألة: ومن
سأل الناس ان يدفعوا اليه في كفن ميت، فدفعوا اليه ففضل
من الدراهم شيء أو جميعها، وقد سبق الى الميت من كفنه: قال ابو مالك: انه يرجع الى من سلمها اليه، قيردها اليهم، فان قبلوها منه، واخذوها، فلا شيء عليه، وان لم يأخذوها، سألهم ان يجعلها في كفن ميت غيره، ان كان سألهم لميت بعينه، وان كان سألهم في كفن ميت، ولم يقصد بها ميتا بعينه أو لم يجدهم،
فيجعلها في كفن ميت
•