بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٦٧

مسألة: واذا لم يكن للميت كفن، فاراد أحد أن يكفنه، اشهد انه يكفن

الميت من مال نفسه، ويأخذ من مال الهالك قيمة الكفن، وان لم يشهد على ذلك وكفن الميت، برأي نفسه، فليس له ان يأخذ من مال الهالك، الا برأي الورثة، وأما بينه وبين الله فجائز له أن يأخذ

فأكله

مسألة: وقال بعض أصحاب الشافعي: اذا كفن الرجل ميته، السبع، أو اخرج من كفنه، فعرف أو أكله سبع، فان الوارث يأخذ الكفن

ميراثا باجماع.

مسألة: وعن بعض قومنا في رجل مات، فجمع له في ثمن كفنه شيء من الناس، ففضل شيء عن كفنه. قال: يرده على أربابه، فان لم يعرف حق كل واحد، كان بينهم بالحصص على قدر ما اخرجوا، قال: ولا يجعل في اكفان الموتى، لانهم انما اعطوا في كفن ميت بعينه، فلا يجوز أن يجعل ذلك في غيره ولا يعطى ورثة الميت، فان لم يقدروا على رده على اربابه، تصرفوا به، وان كان أهل الميت فقراء فتصدق عليهم به جاز، ان شاء الله.

مسألة: أبو الحسن، واذا كان على الميت دين، وليس له الا كفنه، فانه يكفن بثوب أقل من الكفن، وللدين بقية الكفن. قال: ومختلف في الكفن والحجة من رأس المال، أو الثلث. ونحن نقول: ان الكفن من رأس المال والحجة من الثالث.

مسألة: واذا فضلت خرقة من كفن الميت، فهي للوارث

مسألة: ومن هلك، ولم يوص بكفن، وخلف ثوبين، ولا وارث له حاضر، ولا ولي، وكفن الهالك واحد، أجنبي بثوبه، فلا شيء عليه من كفنه،

وكفن الميت من رأس ماله

مسألة: ومن أوصى في قضاء دينه، ولم يوص بكفن، فالكفن من رأس

ماله، ولا مدخل للوصي فيه، الا أن يأمره بذلك، ويوصي

اليه

- TV-