الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٧١الباب السابع عشر
في تكفين النساء والصبيان
وقال محمد بن محبوب: يكره الحرير للرجال والنساء في الكفن، وقيل:
لا بأس به للنساء والصبيان. عن موسى بن علي
•
مسألة: والمرأة توزر من تحت الدرع، ثم اللفافة، واذا كفنت المرأة بخمسة اثواب لفف الفخذان بخرقة، يضمان بها، ثم الإزار، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم اللفافة. وكذلك الصبية، واذا وجد للصبي ازار ولفافة، شد بهما جميعا، الا ان يكون سقطا، فتجزيه خرقة، وقيل: تكفن المرأة مثل الرجل، وتوزر من تحت الدرع من فوق الثديين، ويرد فضله، وتوزر على صدرها، كما يوضع للرجل، والمرأة تكفن بنحو ما يكفن به الرجل.
مسألة: وتكفن المرأة في ثلاث اثواب. ازار ودرع ولفافة، وما سوى ذلك
فهو فضل، يصنعه من يشاء، والخمار أفضل ان صنعته، وإن تركته فلا بأس
يرسل.
•
مسألة: وتكفن المرأة، في ازار ودرع ولفافة، ولا يعقد شعرها، ولكن
مسألة: والمرأة والرجل في الكفن سواء، يضع القطن على وجوههم، ثم
يلف على وجوههم باللفافة، ولا تخرق المرأة
مسألة: واذا ماتت المرأة، وليس لها كفن، أخذ الزوج بذلك. ولا تؤخذ هي بكفنه، لقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء). وفي بعض الآثار،
- VI-