الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٧٢ان لم يكن لها مال، فكفنها على جميع ورثتها، وهذا يدل على ان كفنها غير لازم على
زوجها، وانه من مالها، والله أعلم.
مسألة: وعن موسى، انه لا بأس بالحرير للمرأة والصبي.
مسألة: وقال تكفن المرأة في خمسة أثواب، خمار وجلباب وقميص وازار
ولفافة، ولا تكفن في أقل من هذا، الا ان لا يمكن، وقال: وقد قال بعض الفقهاء بالسادس، أرجو انه قال عصابة، والله أعلم
•
مسألة: والمستحب خمسة، على حكم استتارها في الحياة، وبعض الفقهاء
اختار أن خرقة تلف على فخذيها، وأما مخالفونا فجعلوا تلك الخرقة لها نفارا
6
وسموها خرقة الحمام، وكفن الصبية التي لم تبلغ على نحو لباسها في حياتها، ولابد
من لفافة، وسل عن ذلك
•
مسألة: وقال: يستحب من الاكفان البياض من الثياب للنساء، والرجال،
6
وليس بواجب، وان كفن النساء بالحرير والا بريسم، فجائز، وليس جائز ذلك
للرجال الاحياء منهم، ولا الأموات
•
مسألة: وقال أبو الحسن: تكفن المرأة في اربعة اثواب، قميص ورداء وازار صفيف ولفافة، وقال: وثوب واحد يجزي، وان زاد على اربعة اثواب
فلا بأس.
مسألة: وقال بعضهم ان خمرت المرأة أو لم تخمر، فلا بأس، وقال ابو محمد: انها تخمر، وقال ابو الحسن: لا تخمر والله أعلم بالصواب من ذلك مسألة: وقال حذيفة: حين اوتي بكفنه ربطتين، فقال الحي أحوج الى الجديد من الميت، اني لا البث الا يسيرا، حتى أرى بهما خيرا منهما أو شرا منهما، وقال محمد بن الحنفية: ليس للميت من الكفن شيء انما هو شيء انما هو مكرمة للحي، ومنهم من يقول: انهم يتزاورون في أكفانهم
مسألة: ومن ـ كتاب الاشراف ـ قال أبو بكر: ثبت ان رسول صلى الله عليه وسلم، كفن في
- VY-