بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٧٢

ان لم يكن لها مال، فكفنها على جميع ورثتها، وهذا يدل على ان كفنها غير لازم على

زوجها، وانه من مالها، والله أعلم.

مسألة: وعن موسى، انه لا بأس بالحرير للمرأة والصبي.

مسألة: وقال تكفن المرأة في خمسة أثواب، خمار وجلباب وقميص وازار

ولفافة، ولا تكفن في أقل من هذا، الا ان لا يمكن، وقال: وقد قال بعض الفقهاء بالسادس، أرجو انه قال عصابة، والله أعلم

•

مسألة: والمستحب خمسة، على حكم استتارها في الحياة، وبعض الفقهاء

اختار أن خرقة تلف على فخذيها، وأما مخالفونا فجعلوا تلك الخرقة لها نفارا

6

وسموها خرقة الحمام، وكفن الصبية التي لم تبلغ على نحو لباسها في حياتها، ولابد

من لفافة، وسل عن ذلك

•

مسألة: وقال: يستحب من الاكفان البياض من الثياب للنساء، والرجال،

6

وليس بواجب، وان كفن النساء بالحرير والا بريسم، فجائز، وليس جائز ذلك

للرجال الاحياء منهم، ولا الأموات

•

مسألة: وقال أبو الحسن: تكفن المرأة في اربعة اثواب، قميص ورداء وازار صفيف ولفافة، وقال: وثوب واحد يجزي، وان زاد على اربعة اثواب

فلا بأس.

مسألة: وقال بعضهم ان خمرت المرأة أو لم تخمر، فلا بأس، وقال ابو محمد: انها تخمر، وقال ابو الحسن: لا تخمر والله أعلم بالصواب من ذلك مسألة: وقال حذيفة: حين اوتي بكفنه ربطتين، فقال الحي أحوج الى الجديد من الميت، اني لا البث الا يسيرا، حتى أرى بهما خيرا منهما أو شرا منهما، وقال محمد بن الحنفية: ليس للميت من الكفن شيء انما هو شيء انما هو مكرمة للحي، ومنهم من يقول: انهم يتزاورون في أكفانهم

مسألة: ومن ـ كتاب الاشراف ـ قال أبو بكر: ثبت ان رسول صلى الله عليه وسلم، كفن في

- VY-