بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٧٨

يكن للمرأة مال يكون فيه كفنها، فيخرج عندي قول أصحابنا: ان كفنها على زوجها. دون سائر ورثتها، لأن ذلك كان عليه في المحيا، بمعنى الاتفاق، ويشبه هذا عند العدم، واحسب ان في بعض قولهم: ان الكفن لها على الزوج وسائر الورثة بالحصص من البالغين. وقال من قال: ليس على الورثة، ولا على الزوج على حال، وهو عندي أثبت في الحكم، لأنه انما يخرج كفن الميت من ماله، وسائر ذلك تطوع ممن قام به، الا ما ليس فيه غرم، مما لا بد له من غسله ودفنه، فان ذلك لابد للحاضرين له يلزمهم ذلك، اذا قدروا عليه

مسألة: من ـ الزيادة في طالب كفن لفقير، ان للامام ان يعطيه من الصدقة، ويقول له: هذا لك أنت، لانك ضعيف، ولا تعطيه في الكفن، فان

شاء المعطي جعله في كفن قريبه.

- VA_