بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٧٧

ونلفه بالآخر، ولم يكن الربيع يرى للرجل عمامة، ولا للمرأة خمارا، وللرجل

قميص وازار وللمرأة درع وازار ولفافة

مسألة: واذا كفن الرجل في ازار ورداء بسطا جميعا طولا، أحدهما على الآخر، ثم يلف بالازار ثم يلف عليه اللفافة، فان كفن في ثلاثة أثواب البس القميص ثم أوزر على القميص فوق الثديين، وتحت اليدين ويلف باللفافة،

بعد ذلك

مسألة: وقيل تكفن المرأة في ثلاثة: درع وازار ولفافة تخمر بها، وقال ابو عبد الله محمد بن محبوب وقال بعض المسلمين: وخمار وخرقة تحت الازار، تأخذ من الوركين الى الركبتين، وعن الربيع، انه لم يكن يرى للرجل عمامة ولا للمرأة خمارا، أو غيره أوجب الخمار.

مسألة

: ومن ـ كتاب الاشراف ـ قال أبو بكر: واختلفوا في الكفن من اين يخرج؟ فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع المال، كذلك قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والحسن البصري. وعمر بن عبد العزيز. والزهري وعمر بن دينار. وقتادة ومالك بن انس. وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل واسحق وابن الحسن، و به نقول، وفيه قولان شاذان: احدهما قول خلاس بن عمر: أن الكفن من الثلث، والآخر قول طاووس ان الكفن من جميع المال، فان كان المال قليلا فمن الثلث، واختلفوا في المرأة ذات الزوج. فقال عامر الشعبي وأحمد بن حنبل: الكفن من مالها، وقال مالك بن انس: كفنها على زوجها اذا لم يكن لها مال، وقال عبد الملك الماجشون، هو على الزوج، وان كان

لها مال

•

قال أبو سعيد: عندي انه يخرج معاني ما قيل في هذا الفصل كله، الا ان قول من قال: ان كفن المرأة على زوجها، ولو كان لها مال فلا اعلم ذلك يخرج في معاني قول أصحابنا، لأنه ممنوع عنها بعد الموت في معنى الاتفاق، لا عولة فيها ولا معاشرة، وثبوت معنى الاتفاق، ان الكسوة لا تكون الا بالمعاشرة، وأما اذا لم

- VV -