الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨٢6
أصابع يديه ورجليه ذريرة وحنوطا، واذا لم يوجد حنوطا فيحنط فيما قيل بالاذخر. وان كان في الكفن قميص وسراويل البس القميص، ثم تكون السراويل فوق القميص على الصدر، وتفتق السراويل وتدخل الرجلان كلتاهما في كم واحد، ولا يشد بالتكة، ثم تمد يديه فيضعهما حيث بلغ طولها، يضع اليدين فوق الشمال، ولا يمدا على بطنه ولا ينشر الكمين على اليدين ويمدهما كما هما. قال محمد بن المسبح: ينشر عليه الكمان، ويمد اليدان بطولهما الى فخذ الميت من الرجال الى الفخذ، والمرأة تمد اليدان الى نحو الركب وكله جائز، والركب نحو الفرج، ثم تدرجه في الثوب الثالث، يمد الثوب على طوله ويجعل الطرتين عند الرأس، والطرتين الاخرتين عند الرجلين، ويلقيه فيه، ويجعل طرة الثوب من الطول على
،
يمينه أولا، ثم يرده على صدره، ثم على يساره، ثم كذلك يقع ما وسع الثوب ويكون آخر الثوب على الشمال، ثم يشق من الثوب شيئا من طول الثوب يعقد به عليه، يكون العقد على الشمال، لأن العقد يفتح اذا دخل في قبره. وترخى الربط
عن وجهه، ولا يكشف عن وجهه
مسألة: وسألت محمد بن المسبح عن جنازة المرأة اذا كفنت، ينشر الكمان على اليدين أم لا؟ قال: ينشرا على اليدين، ويضم عليهما بأصابع الميت، فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطنا وذريرة. قال: الا انه يستحب ان يوضع على الراحتين
ذريرة وقطنا، ويضم عليه بأصابع الميت، وان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه يلف فيه، يفعل فيه ايضا كما وصفنا، يمد الثوب على طوله فيجعل الطرتين عند الرأس، والطرتين الآخرتين عند الرجلين، ويلف على طول الثوب، يجعل على يمينه أولا، ثم يرد على صدره، ثم على يساره، وكذلك ان كان ثوبان. فاذا لم يكن في الكفن قميص لم يوزر الميت، وجعل الكفن كله لفائف كان ثلاثة أو خمسة أو سبعة، وثوبان يجزيان، وثوب يجزي، اذا لم يكن غيره، ومن غيره قال: وقد قيل يوزر، كان هنالك قميص، أو لم يكن قميص، وأكثر ما يكفن فيه الميت ثلاثة
اثواب: ازار وقميص ولفافة. وقال من قال: عمامة للرجل وخمار للمرأة
- AY-