الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨٩ماتت، وخلفت ثيابا عند رجل، أيجوز لهذا الرجل أن يسلم من هذه الثياب الى من يكفنها، ليكفنها بها أم لا، كان لهذه المرأة وارث أو لم يكن لها وارث؟ فعلى صفتك، فان كان لهذه المرأة وارث حاضر بالغ، لم يسلم ذلك، الا برأيه، وان لم يكن لها وارث حاضر، وكانت غريبة، فان كان عليها من الثياب ما يكفي لكفنها، لم يكن له ان يسلم من امانته شيئا، وان لم يكن عليها ثياب تسترها للكفن كفنها من ثيابها بأقل ما يكفيها للكفن، ولا يسرف في كفنها، ويكون ذلك برأيه ورأي الحاضرين. معه، والله أعلم.
-19 -
٤٬١٨٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.