بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٨٨

جائز، وان غسل المصبوغ، فهو أحب الينا.

مسألة: والرجل يكفن في ثلاثة أثواب، فان زاد الورثة على ذلك،

فلا بأس، فان كان فيهم أيتام فالضمان على من فعل ذلك

عليه

مسألة: والرجل لا يكفن في الحرير، فمن فعل ذلك غلطا، فلا شيء

مسألة: وعن رجل هلك، ولم يكن له كفن، وان قوما طلبوا له كفنا ففضل في أيديهم شيء على كفنه، فكيف يصنعون بذلك الفضل، ايعطونه أولاده أو كيف يصنعون به؟ قال: يستأذنوا القوم الذين أعطوا في الكفن، ويخبروا بالفضل، فان جعلوه لأولاده كان لهم ذلك، وان جعلوه في كفن رجل آخر كان له

•

مسألة: وعن رجل هلك، ولم يكن له كفن، وان قوما طلبوا له كفنا ففضل في أيديهم شيء على كفنه، فكيف يصنعون بذلك الفضل، ايعطونه أولاده أو كيف يصنعون به؟ قال: يستأذنوا القوم الذين أعطوا في الكفن، ويخبروا بالفضل، فان جعلوه لأولاده كان لهم ذلك، وان جعلوه في كفن رجل آخر كان له

مسألة: وعن رجل أو امرأة يموتون عند ارحامهم، فيشترون لهم كفنا بثلث أموالهم، أو أكثر أو أقل، في غيبة من الوارث، ثم ينكر ذلك الوارث، هل يلزمهم ذلك، ان اسرفوا، وما حد الاسراف في الكفن؟ فعلى ما وصفت، فأكثر الكفن عندنا ثلاثة اثواب. قميص وعمامة وسراويل، فما زاد على هذا فعليهم الغرم للورثة، وأما الاسراف فالله أعلم، واذا كان الميت عند غير وارثه، فينبغي القصد في ذلك، ولا يبالغ به الى هذا كله، وكذلك ان كان في ورثته ايتام، ومن غيره، فالذي معنا انه اراد ازار وقميص ولفافة أو سراويل وقميص ولفافة، والعمامة فيها اختلاف. ولا اختلاف في الازار والقميص واللفافة والسراويل، والقميص واللفافة، اذا أمكن ذلك

مسألة: ومن جواب ابي علي الحسن بن أحمد ـ حفظه الله ـ وعن امرأة

- 88 -